Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la culture,
Vu la loi n° 86-15 du 15 février 1986, portant organisation des professions des arts dramatiques,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 et notamment son article 2,
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 15 لسنة 1986 المؤرخ في 15 فيفري 1986 المتعلق بتنظيم مهن الفنون الدرامية،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 وخاصة الفصل الثاني منها،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءا