Le Président de la République;
Vu la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents et notamment son article 28;
Vu l'avis de la commission nationale des investissements prévue par l'a
إن رئيس الجمهورية،
بعد اطلاعه على القـانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين وخاصة الفصل 28.
وعلى راي اللجنة القومية للاستثمارات المنصوص عليها بالفصل الخامس من القـانون عدد 35 سنة 1969 المؤرخ في 26 جوان 1969 والمتعلق بمجلة الاستثمارات في جلستها المنعقدة في 19 س