Décret n° 2026-139 du 20 juillet 2026, portant ratification de la convention de garantie conclue le 3 novembre 2025 entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement agissant en tant qu'entité de mise en œuvre du Fonds pour les technologies propres, relati
أمر عدد 139 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على اتّفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التّونسية والبنك الدولي للإنشاء والتّعمير بصفته الجهة المنفّذة لصندوق التّكنولوجيا النّظيفة والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشركة التّونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس