Modifié par :
- Décret n° 2014-889 du 28 Janvier 2014
- Décret gouvernemental n° 2018-421 du 8 mai 2018
Le Président de la République;
Sur proposition du Premier ministre ;
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires, ensemble les te
نقح بـ :
- الأمـر عدد 889 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014
-الأمـر الحكومي عدد 421 لسنة 2018 المؤرخ في 8 ماي 2018
إن رئيس الجمهورية،
و باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمته،