إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعّلق بتدابير استثنائية،
وعلى المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022 المتعّلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"،
وعلى المرسوم عدد 32 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلّق بأحكام استث