Décret Présidentiel n° 2022-607 du 8 juillet 2022, rectifiant des erreurs dans le projet de la Constitution publié par le décret Présidentiel n° 2022-578 du 30 juin 2022, relatif à la publication du projet de la nouvelle Constitution de la République tunisienne objet du référendum prévu le lundi 25 juillet 2022

أمر رئاسي عدد 607 لسنة 2022 مؤرخ في 8 جويلية 2022 يتعلّق بإصلاح أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور المنشور بمقتضى الأمــر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022 المؤرخ في 30 جوان 2022 المتعلّق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التّونسية موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 جويلية 2022

أمر رئاسي عدد 607 لسنة 2022 مؤرخ في 8 جويلية 2022 يتعلّق بإصلاح أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور المنشور بمقتضى الأمــر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022 المؤرخ في 30 جوان 2022 المتعلّق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التّونسية موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 جويلية 2022

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعّلق بتدابير استثنائية، وعلى المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022 المتعّلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، وعلى المرسوم عدد 32 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلّق بأحكام استث

Details

Reference: D L 2022/607
Published on: 08/07/2022
Country: Tunisia

Type of text