Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi organique n° 2018-13 du 27 février 2018, portant approbation de l'accord dans le domaine du transport international routier de personnes et de marchandises entre le gouvernement de la République Tunisienne et le
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القـانون الأساسي عدد 13 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018 المتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع والعبور على الطرقات،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في