Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 67, 77,
Vu la loi organique n° 2018-10 du 20 février 2018, portant approbation de l'amendement à l'article 14 des statuts de l'Organisation mondiale du tourisme,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, portant organisatio
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القـانون الأساسي عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى النظام الأساسي للمنظمة العا