Le Président de la République,
Vu la constitution, notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi organique n° 2017-56 du 10 août 2017, portant approbation de l'accord conclu le 11 mai 2017, entre la République Tunisienne et l'union européenne sur la participation de la République Tunisienne au
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القـانون الأساسي عدد 56 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أوت 2017 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة في 11 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد الأوروبي "برنامج أوروبا المبدعة لدعم القطاعات الثقافية والإبداعية