Le Président de la République,
Vu la constitution, notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, portant organisation de la ratification des conventions,
Vu la loi n° 2017-57 du 10 août 2017, portant approbation du mémorandum d'accord et de l'accord de prêt conclus l
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القـانون عدد 57 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أوت 2017 المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاقية القرض المبرمتين في 27 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي،