Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1 er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n&
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وأتمم بالقوانين عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 وعدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 وعدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 وعدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 وع