Le chef du gouvernement,
Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant statuts de la banque centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi des finances pour l’année 2017,
Vu le décret gou
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 و94 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى الأمر الحكوم