Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi organique du budget,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي