Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information,
Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,
Vu le
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القـانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمـر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضب