Le chef du gouvernement,
Su proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 64-57 du 28 décembre 1964, portant création de la régie nationale des tabacs et des allumettes,Vu la loi n° 81-14 du 2 mars 1981, portant création de la manufacture des tabacs de Kairouan ;
Vu la loi n&d
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1981 المؤرخ في 2 مارس 1981 المتعلق بإحداث مصنع التبغ بالقيروان،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام ا