Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, et notamment par la
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القـانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006،
وعلى القـانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الص