Modifié par:
- Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 17 avril 2018
La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'
نقح بـ :
- قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفنية لرخص البناء.
إن وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 ن