Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances et du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 57-19 du 10 septembre 1957, portant approbation des statuts de la société nationale immobilière de Tunisi
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957 المتعلق بالموافقة على القـانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 58 لسنة 1959 المؤرخ في 17 ماي 1959 ،