Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogés, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 16, les alinéas 2 et 3 de l’article
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 16 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 17 والفصلين 32 و33 والفقرة الأولى من الفصل 65 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وتعوض بالأحكام ال