Modifié par :
Décret n° 2002-2683 du 14 octobre 2002
Décret gouvernemental n° 2020-99 du 17 février 2020
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’équipement et de l’habitat,
Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la pr
نقح ب :
الأمـر عدد 2683 لسنة 2002 مؤرخ في 14 أكتوبر 2002
الأمـر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 مؤرخ في 17 فيفري 2020
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان،
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية ، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 104 لسنة