Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 82-73 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 por
إنّ رئـيس الحكومة،
باقتـراح من وزيـر الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القـانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقـانون المالية لتصرف 1974 وخاصة الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى القـانون