قرار عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بقرار يمنع الانتصاب عشوائيا بجميع شوارع وأنهج مدينة الهوارية

قرار عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بقرار يمنع الانتصاب عشوائيا بجميع شوارع وأنهج مدينة الهوارية

قرار عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بقرار يمنع الانتصاب عشوائيا بجميع شوارع وأنهج مدينة الهوارية

إن السيد رئيس بلدية الهوارية بعد اطلاعه : - على دستور الجمهورية التونسية . - وعلى القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية. - وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير وجميع النصوص القانونية التي نقحته أو تممته . - وعلى القانون عدد 71 لسنة