إن السيد رئيس بلدية الهوارية بعد اطلاعه :
- على دستور الجمهورية التونسية .
- وعلى القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
- وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير وجميع النصوص القانونية التي نقحته أو تممته .
- وعلى القانون عدد 71 لسنة