Modifié par :
- Arrêté du ministre de l'équipement, de I'habitat et de l'aménagement de territoire du 19 février 2018
- Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 19 décembre 2019
- Arr&eci
نقح بـ :
- قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 فيفري 2018
- قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 ديسمبر 2019
- قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 18 نوفمبر 2025
إن وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصاد