نقح بـ :
- الأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020
- الأمر الرئاسي عدد 488 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 ماي 2022
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 35 لسنة 1987