Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de a loi organique des communes et l'ensemble des textes l'ayant complétée et modifiée et notamment la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995,
Vu la loi n° 75
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير التجارة
بعد الإطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 ، المتعلق بالقانون الأساسي لم