Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 82-60 du 30 juin 1982 relative aux travaux d'établissement, à la pose et à l'exploitation des canalisations d'intérêt public destinée
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة أو المميعة بالضغط كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 1995 المؤرخ في 12 جوان 1995، وخاصة الفصل 5 منه