Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local et du ministre de l’environnement et du développement durable,
Vu la loi organique des communes, promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, tous les textes qui l’ont modifi&eac
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيري الداخلية والتنمية المحلية والبيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على القـانون الأساسي للبلديات الصادر بالقـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القـانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،
وعلى القـانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 ف