الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
موضوع کراس الشروط
يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة مهنة الخبير في المساحة وواجباته وكذلك الالتزامات القانونية المحمولة عليه.
الفصل 2
المستندات القانونية
تخضع المقتضيات المنصوص عليها بكراس الشروط هذا إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة النصوص الآتي ذكرها