Modifié par :
- Décret n° 2010-772 du 20 avril 2010
- Décret n° 2012-408 du 17 mai 2012
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-3
نقح بـ:
- الأمـر عدد 772 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010
- الأمـر عدد 408 لسنة 2012 المؤرخ في 17 ماي 2012
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القـانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة