Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative aux collectivités locales,
Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux,
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القـانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقـانون عدد 122 لسنة