إنّ رئيس بلدية باردو بعد اطّلاعه على :
- الامر المؤرخ في 08 ماي 1909 المتعلّق بإحداث بلدية باردو .
- القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحلية .
- القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلّق بإصدار مجلّة التهيئة والتعمير والمنقحة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 200