Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, et notamment son article 60, tel que modifié et complété par la loi n° 78-2003
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وخاصة الفصل 60 منها، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفن