Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,
Vu la constitution,
Vu le code de travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2017-54 du 24 juillet
إن وزير الداخلية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 وخاصة الفصول من 293 إلى 324 منها،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديس