إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف ، كما هو منقح ومتمم بالقوانين اللاحقة،
وعلى مجلة الته