Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées, les dispositions des articles 5, 6, 9, 10, 14, l'alinéa premier de l'article 22
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول
ألغيت أحكام الفصول 5 و6 و9 و10 و14 والفقرة الأولى من الفصل 22 والفصلين 25 و28 والفقرة الأولى من الفصل 30 والفصول 31 و33 و37 و38 و40 و42 والفقرة الأولى من الفصل 49 والفصول 50 و51 و52 و54 و55 و67 والعددين 2 و4 من الفصل 68 وال