Modifié par :
- Décret 2002-2205 du 7 octobre 2002
Le Président de la République, Sur proposition du ministre des communications,
Vu la loi organique des communes approuvée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment
نقح بـ :
- الأمـر عدد 2205 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير المواصلات ،
بعد الإطلاع على القـانون الاساسي للبلديات الصادر بالقـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون الاساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،
وعلى ا