Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’intérieur,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant promulgation de
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الداخلية
بعد الإطلاع على القـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ فى 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القـانون الأساسي للبلديات كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القـانون عدد 35 لسنة 1975 المؤّرخ فى 14 ماي 1975 المتعلق بالقـانون الأساسى لميزانية الجماعات العمومية المحلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص ال