Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2020-782 du 14 octobre 2020
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et de l’environnement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, relative à la promulgation de la loi organique des communes, ensemble
نقح بـ:
- الأمـر الحكومي عدد 782 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أكتوبر 2020
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القـانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ