Le Président de la République;
Sur proposition du ministre de l'intérieur;
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985;
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut g&eac
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير الداخلية ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القـانون الاطاري للبلديات المنقح بالقـانون عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 ،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العم