Le chef du gouvernement,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier
L’augmentation des montants de l’
إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما تم تنقيحه خاصة بالقانون عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت