Les ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique
إن وزيري الداخلية والتجهيز والإسكان،
بعد الإطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ فى 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القان