نقح بالأمـر التالي :
- الأمـر الحكومي عدد 919 لسنة 2020 المؤرخ في 24 نوفمبر 2020
نحن الحبيب بورقيبة ،
رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القـانون عدد 64 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1963 المحدث لمجالس الولايات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وعلى القـانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضب