قرار عدد 4 لسنة 2020 مؤرخ في 20 أكتوبر 2019 یتعلق بقرار ضبط معلوم رخص الربط بالشبكات المختلفة ومعالیم حفر الطریق

قرار عدد 4 لسنة 2020 مؤرخ في 20 أكتوبر 2019 یتعلق بقرار ضبط معلوم رخص الربط بالشبكات المختلفة ومعالیم حفر الطریق

قرار عدد 4 لسنة 2020 مؤرخ في 20 أكتوبر 2019 یتعلق بقرار ضبط معلوم رخص الربط بالشبكات المختلفة ومعالیم حفر الطریق

إن رئيسة بلدية منزل جميل بعد إطلاعها ، على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بإصدار القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 04 أوت 2008 . وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية .