Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975 portant loi organique du budg
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الداخلية
بعد الإطلاع على القـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ فى 14 ماى 1975 المتعلق بإصدار القـانون الأساسي للبلديات كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص الموالية الموالية،
وعلى القـانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ فى 14 ماى 1975 المتعلق بالقـانون الأساسى لميزانية الجماعات العمومية المحلية كما تم تنقيحه أو إت