Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 48
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 في فصوله 25 و26 و75،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 8