Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des communications,
Vu la loi organique des communes approuvée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,
Vu la loi organiqu
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير المواصلات
بعد الإطلاع على القـانون الاساسي للبلديات الصادر بالقـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون الاساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،
وعلى القـانون الاساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس