Modifiée par :
- La Loi n° 99-28 du 3 avril 1999
- La Loi n° 2003-21 du 17 mars 2003
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007
- Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
Au nom du peuple ;
Nous, Habib Bourguiba, Préside
نقح بـ :
- القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999
- القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003
- القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007
- القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ،
رئيس الجمهور