Article 63
Il est créé un organisme spécialisé dénommé « Instance Nationale des Télécommunications », ayant pour siège Tunis, et chargé :
- d’émettre un avis sur la méthode de détermination des tarifs des réseaux et des services
الفصل 63
تحدث هيئة مختصة تسمى الهيئة الوطنية للاتصالات يكون مقرها بتونس العاصمة تكلف بـ :
- إبداء الرأي حول طريقة تحديد تعريفات الشبكات و الخدمات.
- التصرف في المخططات الوطنية المتعلقة بالترقيم والعنونة.
- مراقبة احترام الالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والترتيبية الاتصالات،
- النظر في النزاعات المتعلقة ب