Au nom du peuple ;
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;
La Chambre des députés ayant adopté ;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
PREMIÈRE PARTIE
BUDGET GÉNÉRAL DE L'ETAT
CHAPITRE I
Dispositions g
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس النواب ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الجزء الأول
الميزانية العامة للدولة
الباب الأول
أحكــام عامــة
الفصل 1
رخص بالنسبة لسنة 1987 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة الميزانية العامة للدولة مخ