Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des personnes civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public telle que modifiée et complétée par la Loi n° 2007-43 du 2
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة بالقطاع العمومي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بض