Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu le code pénal et notamment son article 97 ter ajouté par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998.
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités pub
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على المجلة الجنائية وخاصة على الفصل 97 (ثالثا) منها الذي أضيف إليها بمقتضى القـانون عدد 33 سنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ال